الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة ، ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها (١) فهو (٢) النّفاس خاصة ، ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة ـ سواء كان بعد انقطاعه أم لا (٣) ـ فالعادة خاصة نفاس ، ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز ، فالأول خاصة نفاس ، وعلى هذا القياس (٤).
(وحكمها كالحائض) (٥) في الأحكام الواجبة (٦) والمندوبة (٧)
______________________________________________________
(١) أي فتجاوز العشرة.
(٢) أي السابع.
(٣) أي سواء كان بعد انقطاع الدم قبل العشرة ثم رأته وتجاوز العشرة ، أم لم ينقطع.
(٤) اعلم أن ذات العادة لو تجاوز الدم العشرة فترجع إلى عادتها والباقي استحاضة على المشهور ، وخالف المحقق وجعل العشرة بتمامها نفاسا والباقي استحاضة وقد تقدم الكلام فيه.
وغير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة فإن تجاوز الدم العشرة فيكون النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة ، وخالف الشهيد في البيان والذكرى وحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز ثم إلى عادة أهلها ، والمضطربة إلى التمييز ثم إلى الروايات واستدل بقاعدة التسوية بين النفاس والحيض وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ـ إلى أن قال : وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها) (١) والمشهور لم يعمل به لضعف سنده بعد تخصيص قاعدة التسوية بين النفساء والحائض في ذات العادة كما هو مورد الأخبار المتقدمة ، فغيرها من المبتدئة والمضطربة يرجع بها إلى أخبار النفاس وان أكثره عشرة أيام.
(٥) ففي المعتبر أنه مذهب أهل العلم وعن البعض أنه قول الأصحاب وعن ثالث أنه مذهبهم ، لما اشتهر أن النفاس حيض محتبس ، ولقاعدة التسوية بين الحائض والنفساء كما استفيد ذلك من بعض النصوص المتقدمة في النفساء ذات العادة ومن النصوص المتقدمة في حرمة وطء الحائض وفي سقوط العبادة عنها.
(٦) من وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو بعد العشرة في غير ذات العادة. ومن وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ووجوب تركها للعبادة.
(٧) من استحباب الوضوء لها في أوقات الصلاة والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس حديث ٢٠.