الإطلاق كالأمراق ، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن أضيف إليهما (١).
(وهو) أي الماء المضاف(طاهر) في ذاته بحسب الأصل (٢) (غير مطهّر) لغيره (مطلقا) من حدث ، ولا خبث اختيارا واضطرارا (٣) (على) القول
______________________________________________________
(١) فيقال : ماء الملح وماء التراب ولكن يبقى اسم الماء صادقا من دون قيد.
(٢) أي لقاعدة الطهارة ، ثم إذا كان معتصرا من جسم طاهر فيحكم بالطهارة للاستصحاب.
(٣) تفسير للإطلاق ، وهو قول المشهور ، أما عدم رفعه الحدث سواء كان أكبر أم أصغر فلقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٢) حيث وجب التيمم عند فقدان الماء وهذا دليل على عدم جواز رفع الحدث في حالتي الاختيار والاضطرار بغير الماء من المائعات.
ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد (١) وخبر عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين عليهمالسلام : (إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم (٢) والحصر بهما دليل على نفي رفع الحدث بغيرهما.
وذهب الصدوق إلى جواز الوضوء بماء الورد وكذا غسل الجنابة لخبر يونس عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال : لا بأس بذلك) (٣).
وفي السند محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، وقال الشيخ في التهذيب : «إنه خبر شاذ شديد الشذوذ ، وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره» وعن ابن أبي عقيل جواز استعمال المضاف في مطلق الطهارة عند الاضطرار ، وقال في الجواهر : «لم نعثر لابن أبي عقيل على مستند».
وأما عدم رفع المضاف للخبث للأخبار :
منها : خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : (ولا يجزي من البول إلا الماء) (٤) ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٩ ، النساء الآية : ٤٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ١.