الدخول مطلقا كما مرّ ، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها (١) كالجنب ، (وقراءة العزائم) (٢)
______________________________________________________
ـ (الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين) (١) وهو دال على حرمة الدخول ولو بالاجتياز.
(١) أي في المساجد وإن جاز الأخذ لصحيح ابن سنان : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٢).
(٢) للأخبار منها : لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة) (٣) والأخبار لم تذكر إلا السجدة وهي ظاهرة في آية السجدة إلا أن الأصحاب قطعوا بتحريم السورة لما في المعتبر : (يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام) (٤).
ولو قرأت أو سمعت آية السجدة فيجب عليها السجود على الأشهر لصحيح أبي عبيدة الحذاء : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (٥) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (والحائض تسجد إذا سمعت السجدة) (٦).
وعن المفيد والشيخ وابن زهرة وابن البراج عدم جواز السجود لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال عليهالسلام : تقرأ ولا تسجد) (٧) وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (٨) وهما محمولان على التقية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٣.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤ و ٥.