كما يمسح الجبهة بها (١) لو كانتا مقطوعتين (٢) ، وليس كذلك لو كانتا (٣) نجستين ، بل يمسح بهما كذلك (٤) مع تعذّر التطهير (٥) إلا أن تكون متعدية ، أو حائلة فيجب التجفيف (٦) وإزالة الحائل (٧) مع الإمكان ، فإن تعذر (٨) ضرب بالظهر (٩) إن خلا منهما (١٠) ، وإلا (١١) ضرب بالجبهة في الأول (١٢) ، وباليد النجسة في الثاني (١٣) ، كما (١٤) لو كان عليها جبيرة (١٥).
______________________________________________________
ـ كيفية مخصوصة فيحتمل مسح الكف السليم بالأرض ويحتمل الضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ويحتمل الاستنابة وتعيين واحد من هذه الاحتمالات مشكل.
(١) بالأرض.
(٢) لقاعدة الميسور والمعسور ، ادعى الاتفاق على وجوب التيمم بالنسبة لمقطوع اليدين إلا من الشيخ في المبسوط فادعى سقوط التيمم عنه ، ثم على فرض وجوب التيمم فقاعدة الميسور هي المحكمة وهي لا تدل على كيفية خاصة فيحتمل مسح الجبهة بالأرض ويحتمل ضرب الذراع في كلتا اليدين بالأرض ومسح الجبهة بهما ويحتمل الاستنابة وتعيين واحد منها مشكل فالاحتياط هو المتعين.
(٣) اليدان ، واشتراط الطهارة في الماسح والممسوح مما ادعى عليه جماعة الإجماع منهم الشهيد في حواشيه على القواعد وعن جامع المقاصد القطع به لكن في الجواهر : «لم أعثر على مصرح بشيء منه من قدماء الأصحاب».
(٤) مع النجاسة.
(٥) وإلا فإن أمكن التطهير وجب.
(٦) لئلا تسري النجاسة.
(٧) حتى يصدق ضرب باطن اليدين بالأرض.
(٨) أي تعذر التجفيف وإزالة الحائل.
(٩) لصدق اليد على الظهر ، وفيه : فيجوز حينئذ ضرب اليد بظهرها على الأرض حال الاختيار إلا أن يدعى الانصراف للباطن ، ويسقط مع التعذر.
(١٠) من النجاسة والحائل.
(١١) فإن لم يخلو الظهر من النجاسة أو الحائل.
(١٢) أي في النجاسة المسرية.
(١٣) أي مع وجود الحائل.
(١٤) تنظير لجواز الضرب باليد النجسة.
(١٥) فكما جاز الضرب باليد التي عليها جبيرة لقاعدة الميسور فكذا إذا كانت اليد نجسة مع عدم السراية.