خدّه ، أو في مطلق الكفن ، أو تلقاء وجهه ، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه ، مع ظهور طهارته الآن.
(وتلقينه) (١) الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا ، وإلا استأذنه ، مدنيا فاه إلى أذنه قائلا له : «اسمع» ثلاثا قبله (والدعاء له) (٢) بقوله : «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلّى الله عليه
______________________________________________________
ـ الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى) (١).
هذا واعلم أن الأصحاب اختلفوا في موطن وضع التراب ، فعن المبسوط والقواعد والمنتهى الاكتفاء بمطلق استصحاب الميت لتربة القبر ويدل عليه خبر الحميري وما رواه العلامة ، وذهب المحقق في المعتبر إلى وضع التربة في الأكفان ويدل عليه الفقه الرضوي : (ويجعل معه في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين عليهالسلام) (٢).
وعن الشيخ المفيد الوضع تحت خدّ الميت وقال عنه في الجواهر : «لم نقف له على مأخذ». فضلا عن النهي عنه كما في خبر ابن عيسى المتقدم.
وعن ابن إدريس وجماعة أنها توضع في قبال وجهه كما يدل عليه خبر ابن عيسى المتقدم ، وعن العلامة في المختلف التخيير بين الوضع تحت الخد أو تلقاء الوجه أو غير ذلك.
(١) بلا خلاف للأخبار الكثيرة منها : خبر محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أردت أن تدفن الميت ـ إلى أن قال : ويدني فمه إلى سمعه ويقول : اسمع وافهم ثلاث مرات ، الله ربك ومحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك) (٣) وخبر سالم بن مكرم : (وتقول : يا فلان ابن فلان ، الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وعلي وليّك وإمامك وتسمّي الأئمة عليهمالسلام واحدا واحدا إلى آخرهم ، أئمتك أئمة هدى أبرار) (٤).
(٢) لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (إذا وضع الميت في لحده فقل : بسم الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفن حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدفن حديث ٥.