البغلي (١)
______________________________________________________
ـ الدرهم فقد ذهب الأكثر إلى عدم العفو وتجب الإزالة لقوله عليهالسلام في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم : (إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (١) ولمرسل جميل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (٢) ولخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام : (إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله) (٣) والدينار بسعة الدرهم تقريبا كما في الوسائل.
وذهب السيد المرتضى وسلّار إلى العفو لخبر محمد بن مسلم : (قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ـ إلى أن قال ـ : وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (٤) حيث جعل عدم العفو للأزيد من الدرهم فيكون مقدار الدرهم معفوا.
وفيه : إن الأخير قد دل على العفو عما يوازي الدرهم سعة بالمفهوم وهو لا يقاوم.
ما دل على عدم العفو عما يوازي الدرهم بالمنطوق من الأخبار المتقدمة.
(١) الأخبار خالية عن هذا القيد ، والمتقدمون على تقييده بالدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما في السرائر ، والكثير من الفقهاء على تقييده بالبغلي ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، والظاهر أنهما واحد لما قاله المحقق في المعتبر : «والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ويسمى بالبغلي» واختلفوا في هذه النسبة ، ففي الذكرى للشهيد : «إن الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنه ثمانية دوانيق ، والبغلية تسمى قبل الإسلام بالكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانق ، فلما كان في زمان عبد الملك جمع بينهما واتخذ درهما منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ، وقيل : منسوب إلى بغل قرية بالجامعين ، كان يوجد فيها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الإسلام ، قلنا : لا ريب في تقدمها وإنما التسمية حادثة فالرجوع إلى المنقول أولى».
وأشار بلفظ قيل إلى ما قاله ابن إدريس في السرائر : «وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين ، ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٤ و ٨ و ٦.