بل هو أفضل عند الأكثر (١) ، ويطهر بطهره (٢) من غير عصر ، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة (٣) ، وهو أمكن للغسل (٤) إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ استظهارا (٥).
(وتغسيله على ساجة) (٦) وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها ، حفظا لجسده من التّلطّخ. وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا(مستقبل القبلة) (٧) وفي الدروس يجب الاستقبال
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنه المشهور ولذا قال المحقق الخونساري في حاشيته : (كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر).
(٢) أي يطهر القميص بطهر الميت من غير اشتراط العصر لخلو النصوص عن ذلك.
(٣) لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ، فلو كان المغسّل أعمى أو واثقا من نفسه عدم النظر فلا يجب ستر العورة حينئذ.
(٤) أي نزع القميص.
(٥) ليأمن النظر غلطا أو سهوا منه أو من غيره ، هذا بالنسبة للعورة.
(٦) قال في كشف اللثام : (الساج خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة الخشبة المربعة منها). ويستحب وضع الميت على ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى ، بل على كل ما يرفعه عن الأرض لأنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ ، ولمرسل يونس : (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل) (١) ، ونصّ بعضهم على تقديم الساج على الخشب ، والخشب على غيره ، وبعضهم على أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس ليسهل خروج ماء الغسل ولا يجتمع تحته ، والأخبار خالية عن هذه التفاصيل.
(٧) أي على هيئة المحتضر فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة ، بلا خلاف فيه لخبر ذريح عنأبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس) (٢) ومرسل يونس : (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة) (٣). ومثلها غيرها من الأخبار وحمل الأمر في هذه الأخبار على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.