كاملا من أول النهار إلى الليل ، سواء في ذلك الطويل والقصير(عند) تعذّر نزح الجميع بسبب(الغزارة) المانعة من نزحه.
(ووجوب نزح الجميع) (١) لأحد الأسباب المتقدمة ، ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة ، وتهيئة الأسباب قبل ذلك ولا يجزئ مقدار اليوم من الليل ، والملفّق منهما ، ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها (٢) ، ويجوز لهم الصلاة جماعة (٣) لا جميعا بدونها (٤) ولا
______________________________________________________
ـ علم مساواتهم بالنزح للأربعة ، وردّ بمخالفة النص ، نعم يجوز أكثر من أربعة إذا تراوح كل اثنين منهم في كل واقعة.
ثم إن المشهور على أن يقوم اثنان يتجاذبان الدلو ويرميانه في البئر إلى أن يتعبا فيقوم الآخران ، وذهب الشهيد الثاني في الروض إلى أن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو ، والآخر في البئر يمليه ، وردّ بأنه لا مأخذ له مع أن مقتضى كلامه الاجتزاء بالواحد من فوق إذا استغني عن الآخر عند عدم الحاجة لإملاء الدلو ثم المراد من اليوم هو يوم الصوم الممتد من الفجر إلى الليل لأنه المفهوم من لفظ اليوم كما ذهب إليه جماعة ، وذهب الشيخ والصدوق والسيد وابن حمزة أنه من الغدوة إلى العشاء ، والغدوة أول النهار لأن المفهوم من اليوم الوارد في الرواية هو يوم الأجير ، نعم لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير لصدق الاسم ، ولا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار بمقدار اليوم اقتصارا على مورد النص ، ولما يعتري في الليل من الفتور عن العمل ، ولأن غالب أحكام البئر يغلب عليها جانب التعبد.
وبما أن النزح يجب أن يستوعب اليوم إلى الليل على التحقيق لقوله عليهالسلام : (فينزفون يوما إلى الليل)
فلا بد من العمل قبل الفجر أو الغدوة كمقدمة علمية ولا بد من تهيئة أسباب النزح قبل أول اليوم حتى يتحقق النزح من أوله.
(١) الواو حالية أي بسبب الغزارة حال وجوب نزح الجميع.
(٢) أي وإن نهض ما نقص بعمل الأربعة.
(٣) استثنى بعضهم للأربعة الصلاة جماعة والأكل مجتمعين ، وفي استثناء الثاني نظر ، لأن حصول الأكل إنما يكون حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف الصلاة التي لا تتم فضيلتها إلا بالجماعة.
(٤) أي لا يجوز لهم الصلاة جميعا بدون جماعة وترك التراوح ، لأن الأمر بالتراوح مع الأمر بالصلاة بدون الجماعة يقتضي أن يصلي كل واحد منهم مع استمرار التراوح بينهم.