لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة ، فإن اللازم من اطّراحه كونه مما لا نصّ فيه.
(ويجب التراوح بأربعة) (١) رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين(يوما)
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن بعض المذكورات تقتضي نزح جميع ماء البئر ، فإن أمكن فهو ، وإن تعذر أو تعسر لتجدد نبعه يتراوح أربعة على النزح يوما كاملا من أول الفجر إلى الليل بلا خلاف فيه ، ولذا قال العلامة في المنتهى : «ولا يعرف فيه مخالف بين القائلين بالتنجيس» ، والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال عليهالسلام : ينزف كلها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (١).
ونوقشت بأن عمار واقفي وردّ بأنه ثقة وبأن السند منجبر بعمل الأصحاب ، ونوقشت أيضا بأن فيها خللا حيث حكم بالنزف يوما ثم حكم بالتراوح فهي دالة على النزف مرتين وهذا ما لم يقله أحد ، وردّ بأن لفظ ـ ثم ـ للترتيب الذكري فيكون ما بعدها مفسرا لما قبلها فلا تعدد في النزف ، ونوقشت بأنها توجب نزح الجميع للفأرة والكلب والخنزير وهذا مخالف لما عليه المشهور فيجب طرحها ، ورد بأن إعراض المشهور عن صدرها لا يوجب الإعراض عن ذيلها.
هذا والتراوح تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ، ثم هل يختص التراوح بالرجال أو يعم النساء والصبيان والخناث ، يظهر من المنتهى الاجتزاء بالنساء والصبيان لصدق القوم الوارد في الرواية عليهم ، وهو المنقول عن المحقق بشرط عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال ، وردّ بأن لفظ القوم الوارد مختص بالرجال لنص أهل اللغة ، ففي الصحاح : (القوم : الرجال دون النساء)
وعن ابن الأثير (إن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ، ثم غلب على الرجال دون النساء ، ولذا قابلهن به في قوله تعالى : (لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ)) وعن الكشاف «القوم : الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء» ولقول زهير «أقوم آل حض أم نساء» ولذا لا بد من الاقتصار على الرجال.
ثم إن المشهور ذهب إلى عدم الاجتزاء بأقل من أربعة ، لأنه أقل عدد يتراوح اثنان بعد اثنين كما في الرواية ، واستقرب العلامة في المنتهى أقل من الأربعة في التراوح إن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.