قيل بالاستحباب لعدم النجاسة ، ولعله لدفع وهم السم(ودلو للعصفور) (١) بضم عينه (٢) وهو ما دون الحمامة (٣) سواء كان مأكول اللحم أم لا (٤). وألحق به المصنف في الثلاثة (٥) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين (٦) ، وقيّده في البيان بابن المسلم (٧) وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق.
واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور (٨) بل
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام : (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (١).
أو تحمل رواية هارون على الاستحباب بقرينة بقية الأخبار كما عن المحقق والعلامة.
(١) لخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أقل ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور فينزح منها دلو واحد) (٢).
(٢) قيل ولا يخفى لطفه على من فتح عينه.
(٣) جمعا بين ما ورد في العصفور وبين ما ورد في الحمامة مع تغاير الحكم.
(٤) لإطلاق الاسم خلافا للراوندي حيث خصه بمأكول اللحم ، وعلى الإطلاق فيشمل الخفاش.
(٥) أي الحق بالعصفور المصنف في الذكرى والدروس والبيان.
(٦) كما عن الشيخ وجماعة لرواية علي بن أبي حمزة : (سألته عن بول الصبي الفطيم ، قال : دلو واحد) (٣) فإذا كان الدلو في بول الفطيم ففي بول الرضيع أولى ، وأشكل بأن المنطوق غير معمول به عند الأصحاب إذ جعلوا في بول الفطيم سبع دلاء ، وذهب أبو الصلاح وابن زهرة إلى ثلاث دلاء في بول الرضيع وليس لهما مستند كما في المدارك.
(٧) لأن ابن الكافر يأخذ حكم أبيه ، أو على الأقل يكون بوله أشد نجاسة من بول ابن المسلم.
(٨) لأحد أمرين إما لعمل الأصحاب وإما لو لم يعمل بها لكانت هذه المذكورات مما لا نص فيه وهذا لا قائل به.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.