غير اللزج ، ولا الصيقل في (غير المتعدي من الغائط (١) والشمس (٢) ما جفّفته)
______________________________________________________
ـ حدّ؟ قال : لا ، ينقّى ما ثمة ، قلت : ينقي ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها) (١) فالمدار على الإنقاء بأي جسم ينقى ما هنالك.
ويشترط في الجسم أن يكون طاهرا لمرسل أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (٢) ، ويشترط فيه أن لا يكون لزجا لأنه مع اللزوجة يكون رطبا فينجس بمجرد الملاقاة وقد اشترط طه ارته ، ويشترط فيه أن لا يكون صيقلا وهو المالس لأن ملاسته لا تزيل النجاسة مع أنه يجب أن يكون قالعا لها ، فلو اتفق القلع به لأجزأ وعن العلامة في النهاية عدم الإجزاء وهو ضعيف.
(١) لأنه مع التعدي يتعين التطهير بالماء ففي خبر زرارة المروي في الغوالي عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (٣) وللمروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (كنتم تبعرون بعرا ، وانتم اليوم تثلطون ثلطا ، فاتبعوا الماء الأحجار) (٤) والثلط بالفتح هو الرقيق من الرجيع والغائط ورقته موجبة لتعدي المحل بحسب الغالب.
(٢) فالشمس تطهر الأرض للأخبار منها : صحيح زرارة وحديد : (قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام السطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، أيصلّى في ذلك المكان؟ فقال عليهالسلام :إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا) (٥) وفيه تنبيه على أن الريح مع الشمس غير ضائر لكون التجفيف غالبا بهما ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال عليهالسلام : لا يصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال عليهالسلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى يبس ، وإن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.