صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية ، ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق. ونفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية. وعذره (١) واضح (٢).
(ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل (٣) ،
______________________________________________________
ـ الساباطي بالإضافة إلى أن الكافر نجس في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة وردّ بأن الأخبار وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، والنية لا لزوم لها هنا لأن المراد هو الغسل الصوري ، أو يقال بالاكتفاء بها هنا كالاكتفاء بها في العتق إذا صدرت من الكافر ، أو يتولى المسلم الآمر النية عن الكافر فيكون الكافر كالآلة كما احتمله كشف اللثام ، وأما نجاسة الكافر فلا تضر لإلزامه عدم مس بدن الميت إن أمكن وإلا يكون قد تحقق تطهير الميت من الحدث وإن تنجس بالخبث.
(١) أي عذر المحقق.
(٢) لقوة أدلته.
(٣) هذا هو المورد الرابع المستثنى من لزوم التماثل بين الغاسل والميت ، أما تغسيل المرأة للصبي دون الثلاث ولو كان مجردا بالاتفاق لخبر أبي النمير المتقدم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال عليهالسلام : إلى ثلاث سنين) (١).
والمشهور قيدوا الصبي بثلاث فما دون وعن المقنعة والمراسم إذا كان ابن خمس فما دون غسلته النساء مجردا ، وإن كان أكثر من خمس يصببن عليه الماء صبا وأما تغسيل الرجل للصبية دون الثلاث فمتفق عليه كعكسه إلا من المحقق حيث توقف فيه في المعتبر وقال : (والأولى المنع والأصل حرمة النظر).
وعن الصدوق تحديد الجواز للصبية بما إذا كانت دون الخمس لما رواه في الفقيه عن جامع محمد بن الحسن : (في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت) (٢). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٤ و ٢.