.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أولى الغسلات ويدل عليه صحيح البقباق المتقدم ، وعن المفيد في المقنعة أنها وسطاهن ، وعن الشيخ في الخلاف والسيد في الانتصار والصدوق في الفقيه بأنها إحدى الثلاث من دون تعيين وهما ضعيفان لعدم المستند.
الثاني : في كيفية الغسلة الترابية ، فعن ابن إدريس والعلامة في المنتهى أن يجعل في التراب شيء من الماء ثم يمسح به الإناء تحصيلا لحقيقة الغسل ، لأن الغسل جريان المائع على المحل المغسول وهذا لا يتحقق إلا إذا مزجنا التراب بشيء من الماء بشرط أن لا يخرج التراب عن اسمه وحقيقته.
وذهب المشهور إلى وجوب خلوص التراب من الماء ، لأن الغسل بالتراب الممزوج لا يسمى غسلا بالتراب.
الثالث : لا فرق بين أقسام التراب سواء كان رملا أو غيره وهذا ما عليه المشهور ، وعن كشف الغطاء أن الرمل ليس من التراب ، ثم اشترط طهارة التراب قبل الاستعمال إما للانصراف إليه وإما لأن المناسب للتطهير هو الطاهر من التراب. ثم لو فقد التراب ووجد ما يشبهه كالجص والنورة فهل يجزي؟ قطع الشيخ والعلامة في بعض كتبه والشهيد في البيان به ، وعن ابن الجنيد الإجزاء اختيارا حتى مع وجود التراب ، وكلا القولين ضعيف لعدم المستند إلى التعدي حيث إن النص على التراب فقط ومع عدمه يبقى الإناء على النجاسة.
الرابع : ذهب المشهور إلى اختصاص التثليث بالولوغ ، وذهب الصدوق والمفيد إلى أن الحكم لمطلق مباشرة الكلب للإناء ، وإن كان بغير لسانه ، ومستند المشهور الاقتصار على النص حيث ورد في صحيح البقباق المتقدم : (رجس نجس لا تتوضأ بفضله)
وهو ظاهر في بقية الماء من مشروب الكلب ، وقد اعترف سيد المدارك عدم المأخذ لقول الصدوق والمفيد.
نعم استقرب العلامة في النهاية تعميم الحكم لمطلق مباشرة الكلب بدعوى أن فمه أنظف من بقية أعضائه ، ولذا كانت نكهته أطيب من بقية الحيوانات ، وفيه : إنه استحسان محض.
الخامس : اختلفوا في معنى الولوغ ، فهل هو الشرب كما في المصباح المنير ، أو هو الشرب بطرف اللسان كما في الصحاح ، أو هو إدخال اللسان في الماء وتحريكه فيه كما في القاموس. ـ