(عليهما) أي على الغسلتين بالماء(مسحه بالتراب) الطاهر دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذّر (١) أو خيف فساد المحل. وألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه.
ولو تكرّر الولوغ (٢) تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف (٣). ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير (٤) (ويستحب السبع) بالماء(فيه) في الولوغ ، خروجا من خلاف من أوجبها (٥).
(وكذا) يستحبّ السبع(في الفأرة) (٦)
______________________________________________________
ـ والذي ورد في النص المتقدم : (لا تتوضأ بفضله) ، وهو ظاهر في بقية مشروب الكلب سواء كان بطرف لسانه أو باللطع. هذا مع عدم الفرق بين الولوغ في إناء الماء أو إناء مائع آخر إذ لا خصوصية للماء حينئذ.
(١) «إن» وصلية.
(٢) قال الشيخ في الخلاف : «جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذّ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله» ، ووجه التداخل أن تكرار الولوغ يسمى ولوغا فيندرج تحت الخبر في وجوب غسله ثلاثا أولاهن بالتراب.
(٣) لأن الولوغ الجديد يستدعي تثليث الغسلات بما فيها التعفير ، والباقي من الغسل للولوغ الأول ليس بثلاث غسلات حتى يجتزى به فلا بد من الاستئناف.
(٤) لأن صحيح البقباق المتقدم الدال على التثليث منصرف إلى القليل.
(٥) أي أوجب السبع وهو ابن الجنيد وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) ذهب المشهور إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا مات فيه الفأر لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) (١) ، وبعضهم اقتصر على الجرذ اقتصارا على النص ، والأولى التعميم لكون الحكم ثابتا للجرذ بما هو فأر ولما رواه في المبسوط مرسلا : (في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء) (٢).
وعن جماعة منهم المحقق والعلامة كفاية التثليث لموثق عمار المتقدم : (عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال عليهالسلام : يغسل ثلاث مرات) (٣) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.