والخنزير (١)) للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب ، ومقتضى إطلاق العبارة (٢) الاجتزاء فيهما (٣) بالمرتين كغيرهما (٤). والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته ، وعليه المصنف في باقي كتبه.
(و) يستحبّ الثلاث(في الباقي) من النجاسات (٥) للأمر به في بعض الأخبار(٦).
(والغسالة) (٧)
______________________________________________________
ـ وفيه : لا بد من تقديم خبر السبع بعد وروده في خصوص الجرذ بخلاف خبر التثليث فإنه عام.
(١) ذهب العلامة في جملة من كتبه والمحقق الثاني والشارح إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا شرب منه الخنزير لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال عليهالسلام : يغسل سبع مرات) (١).
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلحاقه بالكلب لأن الخنزير كلب ، وفيه : بأن اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة وهذا آية المجاز.
وذهب المشهور إلى كفاية التثليث كبقية النجاسات لإعراض مشهور القدماء عن هذا الصحيح أو حمله على الاستحباب ، وفيه : لا بد من تقييد خبر التثليث به جمعا بين العام والخاص ولم يثبت إعراض القدماء عنه الموجب لوهنه.
(٢) أي عبارة المصنف.
(٣) في موت الفأرة وشرب الخنزير.
(٤) من النجاسات بناء على وجوب التعدد في كل النجاسات كما هو اختيار المصنف هنا.
(٥) بالنسبة للإناء.
(٦) وهو موثق عمار المتقدم : (عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟
قال عليهالسلام : يغسل ثلاث مرات) (٢) وقد عرفت لأبدية العمل به ما لم يأت المخصص.
(٧) ماء الغسالة نجس إذا كان متغيرا بأوصاف النجاسة وهو مما لا خلاف فيه ، وإذا لم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.