لحمه (١) إلا الهر (٢) ، (وولد الزنا) (٣) قبل بلوغه (٤) ، أو بعده مع إظهاره للإسلام(٥).
(الثانية):
يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة) (٦)
______________________________________________________
ـ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه) (١) وهو ظاهر في الكراهة.
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) ويشهد له صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كتاب علي عليهالسلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) (٢).
(٣) لمرسلة الوشاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكل من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب) (٣).
وذهب الصدوق والسيد وابن إدريس إلى نجاسة سؤره ، لأنه نجس العين كافر.
(٤) لأنه محكوم بالطهارة ، غايته يكره سؤره للنص.
(٥) بل الحكم مع إنكاره للإسلام أو لضرورة منه ، وإلا فمع إظهاره فهو مسلم.
(٦) المشهور على استحباب البعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وبسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة مساوية أو أعلى من البئر.
وحجتهم الجمع بين مرسلة قدامة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟ فقال عليهالسلام : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع) (٤) بناء على كون أرض الجبل صعبة كما هو الغالب.
وبين خبر الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال عليهالسلام : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسآر حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأسآر حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأسآر حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ و ٣ و ٦.