(مئزر) (١) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ، يستر ما بين السرّة والرّكبة (٢). ويستحبّ أن يستر ما بين صدره وقدمه (٣).
______________________________________________________
ـ واعتمد سلار على صحيح زرارة المروي في التهذيب عن أبي جعفر عليهالسلام : (العمامة للميت من الكفن هي؟ قال عليهالسلام : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه) (١).
وهذه الرواية لا تصلح للمعارضة لكثرة الطائفة الأولى ، ولأن الكليني قد روى هذا الخبر في الكافي بالواو : (إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام) ، ولأن نسخ التهذيب مختلفة ففي بعضها بأو كما تقدم ، وفي بعضها بالواو كما في الكافي ، وفي أكثرها إسقاط (أو ثوب تام) كما في الروض فلا يبقى مجال للاعتماد عليه.
(١) على المشهور ، وفي المدارك : «وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه ـ إلى أن قال ـ وقريب منه عبارة الصدوق». واستدل للمشهور بصحيح ابن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أصنع بالكفن؟ قال عليهالسلام : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار؟ قال عليهالسلام : إنها لا تعدّ شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء) (٢) بدعوى أن المراد من الإزار هو المئزر ولذا توهم السائل إغناء أحدهما عن الآخر ، ولذلك نفس الكلام في موثق عمار : (تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذرّ عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص) (٣).
(٢) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، وعن جامع المقاصد وجوب ستر السرة والركبة بالمئزر ، وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وعن مختصر المصباح من سرته إلى حيث يبلغ ، وقال في الجواهر : «والجميع غير ظاهر» لصدق المئزر بدون ذلك.
(٣) كما عن الشيخ في النهاية والشهيدين ، ويشهد له موثق عمار المتقدم : (ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين) (٤).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.