(وقميص) (١) يصل إلى نصف الساق (٢) ، وإلى القدم أفضل (٣) ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى (وإزار) (٤) بكسر الهمزة ، وهو ثوب شامل لجميع البدن.
______________________________________________________
(١) على المشهور ويدل عليه أخبار منها : حسنة حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ـ إلى أن قال ـ قلت : فالكفن؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص) (١) الخبر.
وعن الإسكافي والمحقق في المعتبر والشهيد الثاني وجماعة التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن لخبر محمد بن سهل عن أبيه : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال عليهالسلام : أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال عليهالسلام : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ) (٢).
(٢) أي من المنكبين إلى نصف الساق كما عن المحقق والشهيد الثاني ، وعلّل بأنه المتعارف في ذلك الزمان.
(٣) كما عن البعض ، وفي الجواهر : «أنه لم يثبت».
(٤) وهو ثوب يشمل جميع البدن طولا وعرضا ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : حسنة حمران المتقدمة : (ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن) (٣) ، ولكن يجب أن يكون أطول من البدن حتى يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد الجانبين على الآخر كما في جامع المقاصد وروض الجنان والرياض ، لعدم تبادر غير ذلك من الإزار الذي يجمع فيه الكفن.
وعن البعض استحباب هذه الزيادة طولا وعرضا ، وجمع الكفن فيه كما ورد في الرواية متحقق ولو بالشد بالخيوط ونحوه.
هذا واعلم أنه لا يجب في التكفين نية القربة كما نصّ عليه غير واحد ، وقال في الجواهر : «ينبغي القطع به» لأنه مما يعلم أن غرض الشارع إيجاده فقط من دون أي لحاظ آخر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.