ويستحبّ زيادته على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. ويراعى في جنسها (١) القصد (٢) بحسب حال الميت ، فلا يجب الاقتصار على الأدون (٣) وإن ماكس الوارث ، أو كان غير مكلف.
ويعتبر في كلّ واحد منها (٤) أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته (٥) وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل (٦) ، وأفضله القطن الأبيض (٧).
______________________________________________________
(١) جنس الأثواب الثلاثة.
(٢) أي الوسط.
(٣) لم يرد من الشارع تحديد لذلك ، والعرف لا يرى وجوب الاقتصار على الأدون فيجوز الوسط وإن ماكس الوارث أو كان غير مكلف ، لأن الولي حينئذ مأذون.
(٤) من هذه الأثواب الثلاثة.
(٥) كما عن البعض وعلّل بأنه المتبادر من الثوب ، وفيه : إن المدار على ستر العورة بمجموع الكفن لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام : (إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزوجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره) (١).
(٦) سواء كان الميت طفلا أو امرأة ، وادعى عليه الإجماع كما في الغنية ، ولذا قال في مجمع البرهان : «وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلي فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع» واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم) (٢) مع ضميمة ما دل على عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة ، وفيه : إنه لو سلم فالصلاة تجوز في الجلد بالإضافة إلى أن التشبيه الوارد بين الميت والمحرم ظاهر في خصوص التطيب.
(٧) ففي المعتبر والتذكرة : «أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن بالقطن الأبيض» ولخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التكفين حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين حديث ١.