وفي الجلد (١) وجه بالمنع (٢) مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى (٣) ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد (٤) وفي الدروس (٥) اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه.
هذا كله (مع القدرة) ، أما مع العجز فيجزى من العدد ما أمكن (٦) ولو ثوبا واحدا ، وفي الجنس يجزى كل مباح (٧) لكن يقدّم الجلد على الحرير (٨).
وهو على غير المأكول (٩) من وبر وشعر وجلد ، ثم النجس (١٠) ويحتمل ـ
______________________________________________________
وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم) (١) وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم) (٢).
(١) جلد مأكول اللحم.
(٢) لعدم صدق الثوب عليه.
(٣) وكذا المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشارح في المسالك.
(٤) فلا يصدق عليه أنه ثوب لأن الشهيد يدفن بثيابه.
(٥) وكذا في الغنية لابن زهرة ، فيجوز التكفين به لجواز صلاة الرجل فيه.
(٦) بلا خلاف لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.
(٧) فلا يجوز التكفين بالمغصوب للنهي عن التصرف فيه ، وهو مما لا خلاف فيه.
(٨) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين الجلد وغيره الممنوع في الكفن ، قدّم الجلد على الجميع ، وعلّله في الذكرى بأن النهي في الجلد غير صريح لأن المنع نشأ من دعوى عدم صدق الثوب عليه بخلاف غيره فإن النهي فيه صريح.
(٩) أي ويقدم الحرير على غير المأكول باعتبار أن الحرير مما يجوز في صلاة النساء بخلاف غير المأكول فلا تجوز فيه الصلاة مطلقا بالنسبة للرجل والمرأة ، فتكون مانعية الحرير أقل من مانعية غير المأكول ، وناقش المحقق الثاني بأن ذلك يتم في الصلاة وهذا لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة بينهما.
(١٠) فإن عدم الجلد والحرير وغير المأكول يكفن بالنجس ، وعلّل بأنه لا تجوز الصلاة فيه إلا للضرورة ، وهي هنا متحققة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٢.