تقديمه على الحرير وما بعده (١) ، وعلى غير المأكول خاصة (٢) ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا (٣).
(ويستحبّ) أن يزاد للميت(الحبرة) (٤) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ،
______________________________________________________
(١) من غير المأكول ، كما ذهب إليه في الذكرى لأن المانع في النجس عرضي وفي الحرير وغير المأكول ذاتي ، فيقدم العرضي على الذاتي.
(٢) بدعوى أن الحرير مما لا تجوز الصلاة فيه للنساء فيقدم على النجس الذي لا تجوز فيه الصلاة مطلقا ، بخلاف النجس وغير المأكول فقد عرفت أن مانع النجس عرضي ومانع غير المأكول ذاتي.
(٣) أي ولو في حال الضرورة ، فيدفن عاريا كما عن الإسكافي ويدل عليه موثق عمار : (الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا) (١) وفيه : إن الحصر إضافي ولذا جاز التكفين بالصوف والكتان.
(٤) ضرب من برود اليمن تصنع من القطن أو الكتان ، سميت بذلك من التحبير وهو التزيين والتحسين.
وتوصف بعبرية كما عن الشيخ والمحقق وجماعة نسبة إلى العبر إما بلد في اليمن وإما بمعنى جانب الوادي.
وقد ورد لفظ الحبرة في أخبار منها : خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام : (كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين) (٢) ومضمر سماعة : (إنما كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة) (٣).
وقال في المدارك : «وأنت خبير بأن هذه الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون ، وبما ذكرناه صرح ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك على ما نقل عنه».
هذا ويشترط أن لا تكون مطرزة بالذهب وقال في المعتبر : «لأنه تضييع غير مأذون فيه» وليست من الحرير لعدم جواز التكفين فيه.
والاستحباب للرجل بل عن ابن حمزة اختصاص ذلك بالرجل ، وعن غيره أنه يعم المرأة لأصالة الاشتراك ولمرسل سهل : (كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التكفين حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٣ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٦.