ما أصابته تمام العدد (١) ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا. وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة (٢).
أما المخصوص كالولوغ فلا ، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ، ومن ثمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره (٣) لم يوجب حكمه (٤) ، وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة (٥) ، وقيل : إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا (٦) ، وقيل : بعده (٧) فتكون طاهرة مطلقا ، وقيل : بعدها (٨).
ويستثنى من ذلك (٩) ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا (١٠) ما لم تتغير
______________________________________________________
ـ يشترط في المحل ، وإن كان من الثانية فتنقص واحدة تبعا للمحل لأن الفرع لا يزيد على الأصل وإليه ذهب الشهيد وأكثر من تأخر عنه كما في الروض أو أن ماء الغسالة مطلقا يكفي فيه المرة الواحدة ولم ينقل إلا عن صاحب المعالم لأصالة البراءة عن الزائد ، وإطلاق خبر العيص المتقدم ، وهو الحق كما أنه هو المشهور في هذه العصور.
(١) الثابت للمحل.
(٢) بل لمطلق النجاسة إذا قلنا بالتعدد كما هو مبنى المصنف ، أو في خصوص البول كما هو المشهور ، نعم لو كانت للنجاسة خصوصية كالولوغ فلا يأتي هذا الكلام لأن ماء الغسالة لا يسمى فضلة الكلب الذي هو مورد النص حتى يجب غسله ثلاثا مع التعفير.
(٣) بغير الولوغ.
(٤) أي حكم الولوغ.
(٥) أما من ناحية نجاسة ماء الغسالة فنعم ، وأما من ناحية أن حكم ماء الغسالة كالمحل قبلها فلا ، بل حكم ماء الغسالة حكم بقية النجاسات من الاكتفاء بالمرة.
(٦) وهو قول العلامة في النهاية والإرشاد والقواعد فيجب في ماء الغسالة التعدد إذا وجب التعدد في المحل.
(٧) أي بعد الغسل مطلقا فتكون كالمحل بعد الغسل وعليه فهي طاهرة مطلقا وهو قول مشهور القدماء.
(٨) بعد الغسالة ، فإن كانت الغسلة الأولى فنجسة لأن المحل نجس ، وإن كانت الثانية فطاهرة لأن المحل قد طهر.
(٩) من ماء الغسالة.
(١٠) من البول والغائط للأخبار منها : صحيح محمد بن النعمان : (قلت لأبي عبد الله ـ