التيمم بذلك (١) ـ كما هو أحد قولي المصنف ـ لم يكن (٢) بدلا من أحدهما (٣) مع احتمال بقاء العموم (٤) بجعله فيها (٥) بدلا اختياريا.
(و) يجب فيه (٦) نية(الاستباحة) (٧) لمشروط بالطهارة(والوجه) من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما (٨) كالمائية(والقربة) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به (٩) في كل عبادة.
(و) تجب فيه (الموالاة) (١٠) بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعدّ مفرّقا
______________________________________________________
ـ يخرج على فرض وجود الماء في داخله هو أكثر من اللبث للتيمم ، مع أن اللبث محرم فيكون ممنوعا شرعا من استعمال الماء فلذا شرّع التيمم في حقه ، وكذا مشروعية التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة فالعذر عن استعمال الماء هو خوف الفوت فلا يبقى إلا التيمم للنوم لمن تذكر أنه على غير وضوء وهو في فراشه.
(١) بالخروج جنبا من أحد المسجدين إذا كان محتلما ، أما لو كانت جنابته عمدية أو كان جنبا خارج المسجد ودخل فلا يشرّع التيمم في حقه.
(٢) أي التيمم في هذه الصور الثلاثة.
(٣) من الغسل أو الوضوء.
(٤) في كلام المصنف من قصد البدلية.
(٥) أي يجعل التيمم في هذه المواطن الثلاثة.
(٦) أي في التيمم.
(٧) ذهب العلامة في المنتهى إلى وجوب نية الاستباحة ولا يجوز نية رفع الحدث لأنه غير رافع بإجماع علمائنا ، ومتى لم يرفع لم تصح نيته شرعا ، ولذا يجب على المتيمم الطهارة لو وجد الماء بالنسبة للحدث السابق وهذا أكبر دليل على عدم رفعه الحدث ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا) (١).
(٨) أي في الاستباحة والوجه وأنه لا دليل ينهض على وجوبهما.
(٩) في قوله تعالى : (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢).
(١٠) إجماعي كما عن الغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد والروض والحدائق وغيرها ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤.
(٢) البينة الآية : ٥.