طهارة (١) ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين (٢) ـ على القول باختصاص
______________________________________________________
ـ على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به) (١) ، ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة) (٢) ، ولكن عن جماعة الاقتصار على صورة ما لو خاف الفوت كما وقع التصريح به في خبر الحلبي : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال عليهالسلام : يتيمم ويصلي) (٣).
(١) وأما التيمم للنوم على طهارة لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله) (٤) ، وهو ظاهر في التيمم عن الحدث الأصغر فقط وفي خصوص حال النسيان مع أن المشهور عمموا الحكم للأكبر وفي حال التعمد وعدم النسيان مع أنه ورد بالنسبة للأكبر عدم مشروعية التيمم إلا عند فقدان الماء كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام : (لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد) (٥).
(٢) وأما التيمم للخروج جنبا من أحد المسجدين لصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد) (٦) ، وظاهره الاقتصار على المحتلم فلا يعم من حدثت له جنابة في المسجد. ولو عمدا أو كان جنبا فدخل كما عن جماعة.
ففي هذه المواطن الثلاثة يشرع التيمم وإن وجد الماء كما عليه المشهور ، وإن كان الحق أن مشروعية التيمم للمحتلم في المسجدين لأن اللبث من أجل الغسل حتى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.