(ويتيمم غير الجنب) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقا (١) (مرتين) (٢) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين (٣) ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، وتيمم عن الغسل كالعكس (٤) ، مع أنه (٥) يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بدّ في إخراجه (٦) من قيد ، وكأنه تركه (٧) اعتمادا على ظهوره.
(ويجب في النية) قصد(البدليّة) (٨) من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة (٩) أو للنوم على ـ
______________________________________________________
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث وقد تقدم : (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (١).
(١) في الوضوء أو الغسل.
(٢) مرة بدلا عن الغسل ومرة بدلا عن الوضوء باعتبار أن غسل غير الجنابة لا يسقط الوضوء وقد تقدم ضعف المبنى سابقا.
(٣) لما ثبت أن التيمم عن الغسل لا بد فيه من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين.
(٤) وهو فيما لو قدر على الغسل دون الوضوء فيغتسل ويتيمم للوضوء.
(٥) أي أن القادر على الاغتسال دون الوضوء مع أنه محدث بحدث غير الجنابة.
(٦) من عموم قوله بوجوب التيمم مرتين.
(٧) ترك الإخراج ، هذا واعلم أن أدلة تشريع التيمم تقتضي بدلية التيمم عن الوضوء والغسل لا بدلية التراب عن الماء وعليه فإذا كان عليه غسل واحد أو وضوء واحد فيكفي له تيمم واحد ، وإذا كانت متعددة فلا بد من تعدد التيمم ، وإذا كان بعض الاغسال كافيا عن الوضوء كان التيمم بدلا عنه مغنيا عن الوضوء إجراء لحكم الأصل على البدل قضاء لحق البدلية بل في الجواهر : «قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه».
(٨) لاختلاف التيمم باختلاف المبدل عنه ، فحقيقة التيمم الذي هو بدل عن الغسل تكون بضربتين بخلاف التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فإنه بضربة واحدة ، والتيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة يسقط الوضوء بخلاف التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فإنه امتثال له ، فلا بد من قصد البدلية حتى تتعين ماهية التيمم البدلي.
(٩) أما التيمم لصلاة الجنازة بالاتفاق لموثق سماعة : (سألته عن رجل مرت به جنازة وهو ـ
__________________
(١) المصدر السابق.