ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة (١) : لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا (٢) ، أو تغمسها كذلك (٣) ولا تسيل عنها بنفسه (٤) إلى غيرها ، أو تسيل (٥) عنها إلى الخرقة ، (فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكلّ صلاة مع تغييرها) (٦) القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا (٧) وغسل ما
______________________________________________________
(١) المراتب الثلاثة في الاستحاضة على المشهور شهرة عظيمة ، وهذا هو المستفاد من الأخبار الآتية ، وعن ابن أبي عقيل إنكار القسم الأول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا والأخبار حجة عليه.
(٢) وهذه هي القليلة ، وقد عبّر البعض عنها بعدم الثقب.
(٣) ظاهرا وباطنا.
(٤) بنفس الغمس وهذه هي المتوسطة.
(٥) عطف على قوله : (لا تسيل) وعليه فمع الغمس والسيلان فهي كبيرة.
(٦) أما تغيير القطنة لكل صلاة لعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره ، وقال في كشف اللثام : «لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه» ، وأشكل عليه بأنه قد ورد تغيير القطنة في المتوسطة في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة ـ إلى أن قال ـ : ولتستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي) (١) ، وفيه : إن تغيير الكرسف هنا إما لبلله بالماء بعد الغسل وإما لأنها استغنت عنه بعد إخراجه وأما الوضوء لكل صلاة على المشهور للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضأت ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء) (٢) وموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال عليهالسلام : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (٣).
وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء واستدل له باستصحاب الطهارة ، وبالتمسك بإطلاق حصر نواقض الوضوء بغير الاستحاضة ، وهما محكومان بالأخبار المتقدمة.
(٧) قليلا كان أو كثيرا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٩.