(للظّهرين) تجمع بينهما(ثم العشاءين) كذلك (١) (وتغيير الخرقة فيهما) (٢) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة ، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة ، وإن لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح ، وفي حكم تغييرها تطهيرها. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال (٣) ،
______________________________________________________
ـ تعالى : (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) الآية ، ورده في المعتبر بقوله : «وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا».
ولذا ذهب جماعة منهم الصدوقان والشيخ والسيد وبنو زهرة وحمزة والبراج إلى عدم وجوب الوضوء أصلا لعدم تعرض نصوص الباب للوضوء أصلا مع تعرضها للوضوء في المتوسطة والقليلة.
وذهب جماعة منهم المفيد والمحقق في المعتبر إلى الوضوء مع كل غسل لا عند كل صلاة لعموم قوله عليهالسلام : (مع كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة) وفيه : إنه غير ظاهر في ذلك بل هو ظاهر في كون غسل الجنابة مجزيا عن الوضوء.
(١) أي تجمع بينهما ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (فإذا جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد) (٢) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح) (٣).
(٢) أي في المتوسطة والكبيرة ، لأن الخرقة ملاصقة للقطنة فإذا غمست القطنة وسرى الدم في الكثيرة تنجس الخرقة للملاقاة ، وإذا غمست القطنة ظاهرا وباطنا وإن لم يسر الدم في المتوسطة تنجس الخرقة أيضا بالملاقاة ، فيجب تغييرها لأن هذا الدم لا يعفى عنه في هذه الصلاة مطلقا.
(٣) هل المعتبر وجود الدم قلة أو كثرة في أوقات الصلاة أو أن المعتبر حدوث الدم ولو قبل الوقت كغيره من الأحداث بحيث متى ما حصل يجب موجبه على التفصيل المتقدم في أقسام الاستحاضة. ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٥ و ١.