بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر ، وفي غسل نفس العضو لما فيه (١) من المسارعة إلى الخير (٢) ، والتحفظ من طريان المفسد (٣) ولا تجب في المشهور (٤) إلّا لعارض ، كضيق وقت العبادة المشروطة به ، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ، ونحوها (٥). وقد تجب بالنذر لأنه راجح (٦). (ونقض)
______________________________________________________
ـ غسل بعض الأعضاء وإرجاء البعض الآخر كما يجوز غسل جزء الوضوء وإرجاء بقية الأجزاء للأخبار
منها : خبر حريز : (قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم) (١) وخبر إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة) (٢) ومرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك) (٣). وعن جماعة استحباب الموالاة وإن لم تجب لعموم قوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ) (٤) وقوله تعالى : (وَسٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (٥).
نعم لو عرض للموالاة عارض يوجبها كالنذر فتجب بلا إشكال ، وكذا عند ضيق وقت الصلاة ، وكذا لو خيف الحدث كالمستحاضة والمسلوس والمبطون.
(١) في التوالي.
(٢) إشارة إلى دليل الاستحباب.
(٣) وهو الحدث ، بناء على أن الحدث الأصغر مفسد للغسل.
(٤) قال المحقق الخونساري في حاشيته : (ظاهره وجود قول بالوجوب ، أو عدم وضوح مستند المشهور ، ولم ينقل فيما رأيناه من الكتب قول بالوجوب ، بل صرح كثير منهم بعدم وجوب الموالاة وظاهر الشيخ في التهذيب والعلّامة في المنتهى والمصنف في الذكرى الإجماع على ذلك).
(٥) كالمسلوس والمبطون.
(٦) فمتعلق النذر وهو التوالي راجح فينعقد النذر.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) البقرة الآية : ١٤٨.
(٥) آل عمران الآية : ١٣٣.