المرأة الضفائر) (١) جمع ضفيرة ، وهي العقيصة المجدولة من الشعر ، وخصّ المرأة لأنها مورد النص ، وإلّا فالرجل كذلك ، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر ، وإنما استحبّ النقض للاستظهار (٢) ، والنص (٣). (وتثليث الغسل) (٤)
______________________________________________________
(١) من الضفر بمعنى نسج الشعر ، وهو جمع ضفيرة بمعنى العقيصة ، وقال في المصباح : (هو الشعر الذي يلوى).
ولا يجب نقضها لأنه لا يجب غسل الشعر كما تقدم ففي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (١).
وأما استحباب نقضه لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (كانت أشعار نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قرون رءوسهن مقدم رءوسهن ، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء) (٢) والخبر لا يدل على نقض الشعر بل على استحباب المبالغة بالماء حتى يصل إلى البشرة ، فالاستدلال به على استحباب نقض الشعر كما في الذكرى للشهيد الأول وتبعه الشارح عليه ، وعلّق الشارح بقوله : (قال في الذكرى : ولو توقف الوصول إلى البشرة على حلّ الضفائر وجب وإلّا فلا ، وقد سلفت الرواية ، وقال المفيد : إن كان الشعر مشدودا أحلّته ، وحمله الشيخ في التهذيب على توقف حصول الماء عليه لأن الواجب غسل البشرة ، والشعر لا يسمى بشرة ، ولا فرق بين الرجل الجنب والحائض في عدم وجوب نقض الصغائر إذا وصل الماء إلى البشرة ، لأن الواجب في الغسلتين بالبشرة لا بالواجب).
(٢) أي طلب الغسل زيادة على الواجب ليقطع بتحقق الواجب من غسل البشرة.
(٣) وهو خبر محمد بن مسلم المتقدم وقد عرفت عدم دلالته.
(٤) كما عن جماعة ، ويستدل له بكونه إسباغا ، وبأنه يستحب الغسل بصاع وهذا يقتضي التثليث ولأخبار الصب على الرأس ثلاث مرات ، منها : خبر زرارة المتقدم (ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف) (٣).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم تصب على رأسك ثلاثا) (٤) ، ومثلها غيرها لما ورد في الصب مرتين على المنكبين.
وفي هذه الأدلة نظر ، أما الإسباغ فهو المبالغة في إتمام الغسل الأول لا تكراره ، وأما كون الغسل بصاع فهو غير موجب للتثليث وإلا فلا يكفي وجدانا ، وأما الأخبار فهي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ١.