كأعضاء مسح الوضوء (١) ، بخلاف أعضاء غسله (٢) فإنه فيها وبينها (٣) (ثم) غسل الجانب(الأيمن ثم الأيسر) كما وصفناه (٤) ، والعورة تابعة للجانبين (٥) ، ويجب
______________________________________________________
ـ الأيمن ثم الأيسر ويدل عليه صحيح زرارة المتقدم حيث عطف بثم ، وهي تفيد الترتيب.
وعن جماعة أن الترتيب واجب بين الرأس والبدن للعطف بثم في صحيح زرارة ، وأما بين الجانبين فلا ، لأن العطف بينهما في صحيح زرارة بالواو وهي لا تفيد الترتيب بل لمطلق الجمع.
ويرده ما ورد عن العامة : (كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر) (١) وما ورد في غسل الميت كخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن) (٢) وخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام بعد ما سأله عن غسل الميت : (ثم تغسله تبدأ بميامنه) (٣) مضافا إلى ما ورد إلى أن غسل الميت كغسل الجنابة كخبر الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن رجلا سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة) (٤).
(١) فيجب الترتيب بينها فيقدم مسح الرأس على مسح الرجلين ، ولكن لا يجب الترتيب فيها فلا يجب ابتداء المسح من الأعلى بل جاز النكس.
(٢) أي غسل الوضوء.
(٣) أي فإن الترتيب فيها فيجب من الأعلى ، وبينها فيجب تقديم الوجه على اليمنى ، واليمنى على اليسرى.
(٤) أي من دون ترتيب في نفس العورة.
(٥) بمعنى أن يغسل نصفها مع الجانب الأيمن ، والنصف الآخر مع الأيسر ، وقال في المستمسك عنه : (لعله ظاهر الأصحاب) أخذا بإطلاق النصوص ، هذا مع احتمال أن تكون عضوا مستقلا كما يمكن أن تكون من الأيمن أو من الأيسر فالاحتياط يقتضي غسلها مع كل جانب.
__________________
(١) البخاري ـ باب من بدأ بالطيب عند الغسل من كتاب الغسل.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢.