ضرورة (١).
(والمسكر) (٢)
______________________________________________________
(١) بل كل ما ثبت بعلم أو علمي أنه من الدين ، وكان إنكاره مستلزما لإنكار النبوة ، وهذا لا يتحقق إلا في الملتفت.
ثم إن الشارح لم ينص على كفر الناصبي والخارجي والغلاة وقد وردت النصوص بكفرهم ونجاستهم ، وكفرهم لإنكار ما ثبت أنه من الدين كوجوب حب أهل البيت عليهمالسلام وكوجوب طاعتهم وأنهم بشر ، ومنكر الأول ناصبي والثاني خارجي والثالث غال.
(٢) خمرا كان أو غيره على المشهور للأخبار منها : خبر ابن حنظلة : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال عليهالسلام : لا والله ، ولا قطرة قطرت في جب إلا أهريق ذلك الجب) (١) وخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل) (٢) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في النبيذ ما يبلّ الميل ينجس حبا من ماء قالها ثلاثا) (٣).
وذهب الصدوق وأبوه والعماني والجعفي وجماعة من المتأخرين إلى طهارته لأخبار منها : صحيح الحسن بن موسى الحناط : (عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال عليهالسلام : لا بأس) (٤) وخبر الحسن بن أبي سارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، فقال عليهالسلام : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره) (٥).
والترجيح لأخبار النجاسة لرواية خيران الخادم : (كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٦.
(٤) الوسائل ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ١٢ و ٤ و ٢.