وضابطه (١) : من أنكر الإلهية ، أو الرسالة (٢) ، أو بعض ما علم ثبوته من الدين
______________________________________________________
ـ اللغة ، قال في المصباح المنير : «إذا أطلق أهل الحجاز الطعام عنوا به البر خاصة».
وللأخبار منها : صحيح العيص : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس فقال عليهالسلام : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس) (١) وصحيح إسماعيل بن جابر : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ، ولكن تتركه تتنزه عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير) (٢) ورواية عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ، فقال : نعم ، فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه ، قال : نعم) (٣).
بل أخبار الطهارة بشهادة جماعة من الفقهاء هي أكثر عددا وأصح سندا ، وأظهر دلالة بحمل أخبار النجاسة على نجاستهم العرضية من وجود الخمر والخنزير عندهم ، إلا أن المشهور قدموا أخبار النجاسة مع الإعراض عن أخبار الطهارة بحملها على أنها للتقية لموافقتها للعامة القائلين بالطهارة.
والإنصاف يقتضي تقديم أخبار الطهارة لأن فيها الجمع الدلالتي بين الطائفتين ، وإعراض المشهور لا يوجب وهنها كإعراضهم عن أخبار طهارة ماء البئر ، وموافقتها للعامة لا توجب حملها على التقية بعد عدم ثبوت التعارض بينها وبين أخبار النجاسة التي يلوح من أخبار الطهارة أن نجاستهم عرضية والاجتناب عنهم من باب التنزه.
(١) أي ضابط الكفر.
(٢) لأن الإسلام متوقف على الإيمان بهما ويدل عليه سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على قبول إسلام من يتشهد بالشهادتين فضلا عن الأخبار منها : رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، والتصديق برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس) (٤) وخبر جميل بن دراج : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإيمان فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأسآر حديث ٣.
(٤) أصول الكافي الجزء الثاني ص ٢٥.
(٥) أصول الكافي الجزء الثاني ص ٣٨.