النجس (١) (فبعد البرد وقبل التطهير) بتمام الغسل (٢) ، فلا غسل بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللّامس قولان (٣) أجودهما ذلك خلافا
______________________________________________________
(١) احتراز عن المعصوم والشهيد ، أما المعصوم فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الشهيد فقد حكم بسقوط غسل مسه كل من المحققين والشهيدين والعلامة وجماعة واستدل له بأن الأخبار الدالة على سقوط تغسيله تفيد أنه طاهر فتدل حينئذ باللازم على عدم وجوب غسل مسه ، لأن الأخبار ظاهرة في وجوب غسل المس بالنسبة للميت الذي يجب تغسيله لا مطلقا ، بل قال في الجواهر : «لم أجد فيه خلافا».
نعم وقع الخلاف فيمن قدم غسله قبل قتله كالمرجوم ، فقد ذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه إلى. سقوط غسل مسه لأنه قد اغتسل غسل الميت فيكون طاهرا ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب غسل مسه لاندراجه تحت عموم الأخبار المتقدمة ، وتوقف فيه العلامة في المنتهى.
(٢) أي الغسل المعتبر للميت وهو الأغسال الثلاثة وعليه فلو تم غسل رأسه بالأغسال الثلاثة ولم يتم الغسل الثالث لبقية البدن فهل مس رأسه حينئذ موجب للغسل أو لا؟ فقد ذهب الشارح وسيد المدارك وجماعة إلى وجوب غسل المس لصدق المس قبل الغسل أي الغسل الكامل لتمام البدن بالأغسال الثلاثة ، وذهب العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد في الذكرى والدروس والبيان إلى عدم الوجوب لصدق كمال الغسل المعتبر بالنسبة للعضو الممسوس ، ولذا لو كان منفصلا فلا يجب لمسه الغسل لو تم غسله بالأغسال الثلاثة فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق.
(٣) قد تقدم في باب النجاسات أن الميتة من ذوات النفس السائلة نجسة ولو كان آدميا بلا خلاف فيه ولكن مخصوص بصورة ما بعد البرد وقبل الغسل ، أما ما قبل البرد فهل يوجب النجاسة أو لا كما لم يوجب الغسل؟ ذهب الشيخ والعلامة وجماعة إلى أن مجرد خروج الروح يوجب نجاسته لإطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال عليهالسلام : يغسل ما أصاب الثوب) (١).
وذهب الأكثر إلى العدم للاستصحاب ، وللمنع من تحقق الموت قبل البرد وللتلازم بين غسل المسّ وغسل العضو اللامس مع أن الأول لا يكون إلا بعد البرد فكذا الثاني ولصحيح إبراهيم بن ميمون : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقع ثوبه على جسد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.