دليل طهورية التراب (١) ، وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما يقتضيه الخبر ، خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض.
فالماء بقول مطلق (٢) (مطهر من الحدث) (٣) ، وهو الأثر الحاصل للمكلّف وشبهه (٤) عند عروض أحد أسباب الوضوء ، والغسل ، المانع (٥) من الصلاة ، المتوقّف رفعه على النية ، (والخبث) (٦) وهو النّجس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك : «نجس الشيء» بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر (٧) (وينجس) الماء مطلقا (٨)
______________________________________________________
(١) قال الشارح : «هذا الحديث أورده الأكثر كما ذكره المصنف ، وعليه لا يطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورين هو التراب ، لأن الأرض أعم منه لشمولها الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها ، وزاد بعض الرواة فيه : وترابها طهورا ، وكان الأولى للمصنف ذكره كذلك ليوافق مطلوبه ، أو تبديل التراب أولا بالأرض ليطابق ما رواه كما لا يخفى).
أقول : ففي خبر جابر بن عبد الله (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قال الله (عزوجل) : جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا) (١) وفي آخر (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (٢).
(٢) من غير قيد فيخرج ماء الورد والدمع والعرق ، وأما ماء البحر وما البئر فيصدق عليه لفظ الماء من غير تقييد ، لأن القيد غالبي.
(٣) الحدث إما نفس الأمور الموجبة لفعل الطهارة من النوم والبول والغائط والمني ، وإما الأثر الحاصل منها ، فجزم الشارح بأن الحدث هو الأثر ليس في محله بعد إطلاق الحدث على نفس المذكورات عند المتشرعة.
(٤) ليشمل الصبي والنائم والسكران.
(٥) صفة للأثر ، وهو قيد لإخراج موجبات الطهارة المستحبة ، كدخول الجمعة فهو موجب لغسل الجمعة مع أنه ليس بمانع من الصلاة.
(٦) وهو النجاسة ، وفرق بين الحدث والخبث بأن الأول لا يدرك بالحس بخلاف الثاني ، وأن الأول يتوقف رفعه على النية بخلاف الثاني.
(٧) قال الشارح : «ويجوز ضم العين فيهما ككرم يكرم ، نص عليه في القاموس».
(٨) بجميع أقسامه حتى الجاري المعتصم بالكرية.
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٨.