(ويطهر بزواله) أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج(إن كان) الماء(جاريا) (١) وهو (٢) النابع من الأرض مطلقا (٣) غير البئر (٤) على المشهور (٥).
واعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه (٦) ،
______________________________________________________
ـ تأثرها بالنجاسة واقعا ، بخلاف الشق الأول فإنه متأثر بالنجاسة واقعا ولم يظهر التأثر للمانع.
هذا وقد علّق الشارح بقوله : «والمراد من التغيّر التقديري أنه لو وقعت في الكر أو في الجاري نجاسة مسلوبة الأوصاف ، وجب اعتبارها مخالفة في الصفات فإن كانت هي بحيث لو قدرت مخالفة الصفات لكانت متغيرة بأحد أوصافه (كذا) (١) حكم بنجاسة الماء ، وإنما قلنا وجب التقدير حينئذ لأن عدم وجوبه يؤدي إلى جواز استعماله وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا ، وهو ظاهر البطلان ، ويحتمل عدم التنجيس على هذا التقدير لعموم النص».
(١) طهارة الماء الجاري بزوال التغير للتعليل الوارد في صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة) (٢).
(٢) أي الجاري.
(٣) سواء جرى أم لا ، والجاري هو المتقوم بالنبع وبالجريان بحسب طبعه وإن لم يجر في بعض الحالات.
(٤) هو الماء النابع من الأرض إلا أنه لا يجري بحسب الطبع وإن جرى في بعض الحالات خصوصا عند غزارة المطر ، وهو المسمى بالعين في بلادنا في هذه الأزمنة.
(٥) قيد للحكم بطهارة الجاري لو زال بالتغير ، وفي قباله قول العلامة باشتراط كرية الجاري ، وقول الشهيد باشتراط دوام النبع.
(٦) أي في الجاري ، هذا وقال الشارح في روض الجنان : «لا فرق في الجاري بين دائم النبع صيفا وشتاء وبين المنقطع أحيانا لاشتراكهما في اسم النابع والجاري حقيقة ـ إلى أن قال ـ وفرّق الشهيد في الدروس بين دائم النبع وغيره» ، والحق مع الشهيد الأول لأنه إذا انقطع النبع فلا تكون له مادة حتى يتمسك بالتعليل الوارد في صحيح ابن بزيع المتقدم.
__________________
(١) كذا في الأصل ، والأصح : لكانت مغيّرة لأحد أوصافه.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١٢.