وألحق بها (١) بعض الأصحاب دم نجس العين (٢) لتضاعف النجاسة ، ولا نصّ فيه. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم (٣) والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرّقه أقوال (٤) : أجودها إلحاقه بالمجتمع ، ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة (٥). والثوب والبدن يضمّ بعضهما إلى بعض على أصح القولين(٦).
______________________________________________________
(١) بالدماء الثلاثة.
(٢) وهو دم الكلب والخنزير كما عن الراوندي وجماعة ، وعن قواعد العلامة وإرشاده إلحاق دم الكافر والميتة لأن الدم المستثنى قد عفي عنه من حيث هو دم ، ولا دليل على العفو من جهة نجاسة العين.
(٣) فقاعدة الاشتغال تقتضي دخول دم نجس العين تحت عموم وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب حال الصلاة.
(٤) ذهب الشهيد والعلامة والمحقق الثاني إلى عدم العفو ونسبه في كشف الالتباس إلى الشهرة لذيل خبر ابن أبي يعفور المتقدم : (يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (١) بناء على أن لفظ ـ مجتمعا ـ خبر ثان ، فيكون العفو مشروطا بأمرين : أن يكون الدم بمقدار الدرهم وأن يكون مجتمعا ، وإذا انتفى أحد الشرطين فينتفى العفو.
ونسب إلى جماعة منهم الشيخ في النهاية وسلار وابنا حمزة وإدريس والمحقق البحراني العفو ، لأن لفظ ـ مجتمعا ـ حال ، والمعنى : إلا أن يكون الدم حال كونه مجتمعا مقدار درهم ، فالعفو غير مشروط بالاجتماع وهو الظاهر من الخبر خصوصا أن صدره صريح في تفرق الدم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ويعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (٢).
وذهب الشيخ والمحقق في المعتبر إلى عدم العفو مع التفاحش ، وإلى العفو مع عدمه ، وفيه : عدم الدليل عليه مع عدم انضباطه.
(٥) فيبقى الباقي وهو معفو عنه بحسب الفرض.
(٦) قال الشارح في روض الجنان : «هذا الحكم في الدم المتفرق في الثوب الواحد وأما المتفرق في الثياب المتعددة ، أو فيها وفي البدن ، فهل الحكم فيها كذلك ، بمعنى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.