القولين ، وفي الدروس رجّح منع النّكس في الرأس دون الرجلين وفي البيان عكس ، ومثله في الألفية(مرتّبا) (١) بين أعضاء الغسل والمسح : بأن يبتدئ بغسل الوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم بمسح الرأس ، ثم الرّجل اليمنى ، ثم اليسرى ، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين(مواليا) في فعله (٢)
______________________________________________________
ـ المشهور منهم الشهيد في البيان ، ويستدل لهم بإطلاق الآية وبصحيح حماد المتقدم : (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (١).
وذهبت جماعة منهم الشهيد في الذكرى والدروس ونسبه في الأول إلى الشهرة وفي الثاني إلى الأكثر على عدم جواز النكس للأخبار المتضمّنة للوضوءات البيانية حيث اقتصرت على المسح مقبلا في الرأس ، بل في بعضها : (إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (٢) ، وصحيح حماد المتقدم محمول على خبره الآخر الذي خصّ النكس بمسح القدمين (٣) فقط بل من المظنون قويا وحدة الخبرين لاتحاد الراوي والمروي عنه ، خصوصا أن أبا الحسن عليهالسلام كما في خبر يونس جعل الأمر الموسع في خصوص القدمين فقط.
(١) الترتيب بين الأعضاء مما لا خلاف فيه للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (تابع بين الوضوء كما قال الله (عزوجل) ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل) (٤).
(٢) الموالاة في الوضوء واجبة وهي مما لا خلاف فيها ، وإنما الخلاف في معناها على أقوال :
الأول : مراعاة الجفاف مطلقا فلو أخّر متابعة الأعضاء على وجه لا يحصل معه جفاف فلا إثم ولا إبطال ، نعم لو جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء وعليه الإعادة وإليه ـ
__________________
(١ ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٠ ، والوارد في المتن قد زاده العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.