ومن تمّ غسله الصحيح (١) وإن كان متقدما على الموت ، كمن قدّمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ، وخرج بالآدميّ غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة إلّا أن مسّها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين ، وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة (٢) (والموت) المعهود شرعا (٣) وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد (٤)
(وموجب الجنابة) شيئان : أحدهما(الإنزال) (٥) للمني يقظة ونوما (و)
______________________________________________________
ـ عليهالسلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند موته؟ فأجابه : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليهالسلام وجرت به السنّة) (١).
والمسألة قليلة الجدوى لأنهم هم المكلفون بتغسيل بعضهم البعض ، على أن هذا الفرع لم يذكره أحد قبل الشارح على ما نقله المحقق الخونساري في حاشيته.
(١) فيخرج الذي تم غسل بعض أعضائه ، ويخرج أيضا الميمّم ولو عن بعض الأغسال فلذا قال الشارح في روض الجنان : (وخرج به ـ أي بالغسل الواجب ـ المتيمم ولو عن بعض الأغسال فيجب الغسل بمسه لفقد المطهر الحقيقي). وفيه : إن هذا على خلاف كون التيمم طهورا ولذا نقل عن كاشف الغطاء كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت.
(٢) والقائل هو العلّامة في أكثر كتبه وسيأتي التعرض له في بحث غسل مسّ الميت.
(٣) أي الموت الذي حكم الشارع بكونه سببا للغسل ، وهو موت المسلم ومن بحكمه من أطفاله ومجانين المسلمين ومن وجد في بلاد المسلمين ميتا.
(٤) فيبقى المعصوم ، فيجب غسله ولو تعبدا لأنه طاهر مطهر كما تقدم في الخبر.
(٥) والمراد به مطلق الخروج سواء كان بدفق أم لا ، وخروجه موجب للجنابة بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان علي عليهالسلام يقول : لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر) (٢) وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان علي عليهالسلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر) (٣) ومرسل ابن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١ و ١٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.