لمكلّف بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة(فيحرم عليه قراءة العزائم) (١) الأربع وأبعاضها حتى البسملة. وبعضها (٢) إذا قصدها لأحدها (٣). (واللّبث في المساجد) (٤)
______________________________________________________
ـ الروضة ، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين» ثم استظهر عدم الغسل لاستصحاب الطهارة.
(١) أي سور العزائم على المشهور وهي سورة السجدة وفصّلت والنجم والعلق للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة) (١) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة) (٢).
والخبران نصا على آية السجدة لا على السورة المشتملة عليها ، ولذا قال سيد المدارك : «وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة ، إلّا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السورة كلها ونقلوا عليه الإجماع».
وقال المحقق في المعتبر : «يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام» (٣) وهو ظاهر في وجود خبر يدل على تحريم السورة ، فالأحوط تحريم السورة لذلك لاحتمال أن يكون المشهور قد اعتمد على هذا الخبر الواصل إليهم ، ولم يصل إلينا.
(٢) أي بعض البسملة.
(٣) أي إذا قصد البسملة لإحدى العزائم.
(٤) على المشهور ، وذهب سلّار إلى الكراهة ، ومستند المشهور قوله تعالى : (لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَأَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ ، وَلٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) (٤) والمراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة وهي المساجد بقرينة قوله تعالى : (إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) ، ويؤيده ما في مجمع البيان عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ) (أن معناه : لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ١١.
(٤) النساء الآية : ٤٣.