مطلقا (١) ، (والجواز في المسجدين) (٢) الأعظمين بمكة والمدينة ، (ووضع شيء فيها) (٣) أي في المساجد مطلقا (٤) ، وإن لم يستلزم الوضع اللّبث بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها (٥). (ومسّ خطّ المصحف) (٦) وهو كلماته وحروفه
______________________________________________________
ـ مجتازين) (١).
وللأخبار منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢).
واعتمد سلّار على خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام (عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه) (٣) وهو لا يعارض الأخبار المتقدمة لأنها أصح سندا وأكثر عددا.
(١) سواء كان مسجد الحرام أو مسجد الرسول أو غيرهما.
(٢) أي المرور في مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأخبار ، وقد تقدم خبر صحيح جميل.
(٣) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٤).
(٤) بلا فرق بين مسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرهما.
(٥) لصحيح ابن سنان المتقدم وغيره.
(٦) على المشهور لقوله تعالى : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٥) ، وللأخبار منها : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٦) ) ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لابنه إسماعيل : (يا بنيّ اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال عليهالسلام : لا تمسّ الكتابة ومس الورق فاقرأه) (٧) ، وذهب ابن الجنيد إلى الكراهة ، وإذا ثبت حرمة مسّ المكتوب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ١٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٥) الواقعة الآية : ٧٩.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣ و ٢.