المفردة ، وما قام مقامها كالشدّة والهمزة ، بجزء من بدنه (١) تحله الحياة. (أو اسم الله تعالى) (٢) مطلقا (٣) ، (أو اسم النبي ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام) (٤) المقصود بالكتابة (٥) ، ولو على درهم أو دينار (٦) في المشهور (٧).
(ويكره له الأكل والشرب) (٨)
______________________________________________________
ـ فتثبت الحرمة للحروف والتشديد والمدّ ، وألحق الإعراب أيضا لأنه مكتوب ، ولكن قيل : إن الإعراب ليس من القرآن ولذا لم يكن في المصاحف القديمة وإنما أول من وضعها أبو الأسود الدؤلي.
(١) فعن التذكرة اختصاصه بالكف لأن المسّ لا يكون إلّا به ، وعن جماعة اختصاص المسّ بما تحله الحياة ، لأن الحدث من توابع الحياة فلا يتعلق بما لا تحله الحياة كالسن والظفر ، وذهب ثالث إلى حرمة المسّ بكل الأجزاء لصدق المسّ عليها حقيقة.
(٢) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله) (١) نعم يعارضه خبر أبي الربيع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ، قال عليهالسلام : لا بأس ، ربما فعلت ذلك) (٢) وحمل على الضرورة.
(٣) على الدرهم أو الدينار كما في الروض ، وفي المصحف وغيره كما عن سلطان العلماء ، وسواء كان اسم علم أو غيره من الأسماء الحسنى كما عن بعض.
(٤) كما عليه المشهور وادعى عليه الإجماع في الغنية ، واستدل له بوجوب تعظيم شعائر الله ، وعن المحقق في المعتبر : (ولا أعرف المستند) ولذا خص الحكم باسم الله تعالى وتبعه على ذلك جماعة.
(٥) فلو كتب اسما ولم يقصد به النبي أو أحد الأئمة فيجوز حينئذ.
(٦) من الممكن إرجاعه إلى خصوص اسم النبي أو أحد الأئمة ، ومن الممكن إرجاعه إلى اسم الله وما بعده ، والأولى أولى لأنه أطلق بعد اسم الله تعالى.
(٧) لاسم الله واسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
(٨) لحديث المناهي : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورّث الفقر) (٣) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥ و ٢.