(ولو تجاوز) الدم(العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء) الدم(مرتين) (١) أخذا وانقطاعا (٢) ، سواء أكان في وقت واحد (٣) ، بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا ، أم في وقتين (٤) كأن رأت السبعة في أول شهر وآخره ، فإن السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأول ، وعددية في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة (٥) (تأخذها) أي العادة فتجعلها حيضا(٦).
______________________________________________________
ـ النقاء لئلا يظهر الدم فيلغى الاغتسال ، فما عن البعض من وجوب الاستبراء ليس في محله.
(١) العادة تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين بلا خلاف معتد به للأخبار منها : موثق سماعة : (سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ـ إلى أن قال ـ : فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (١) ومرسلة يونس : (فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت ـ إلى أن قال ـ : وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا) (٢) فما عن بعضهم ولم يعرف الاكتفاء بالمرة ضعيف جدا.
(٢) أي استوى الدم أخذا وانقطاعا بحسب العدد ، وهذا يشمل الوقتية العددية والعددية
(٣) فهي الوقتية العددية.
(٤) فهي العددية فقط.
(٥) تكرار لقول الماتن ، أعاده لطول الفصل ليرتبط الكلام بعضه ببعض.
(٦) ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها أو قبلها بقليل ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيضا بلا خلاف للأخبار منها : موثق سماعة : (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (٣) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام) (٤) وإذا تجاوز فتأخذ عادتها حيضا والباقي استحاضة للأخبار منها : مرسلة داود العجلي عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٦.