طهره (١) مع زوال التغير ، وملاقاته الكر كيف اتفق (٢) ، وكذا الجاري على القول الآخر (٣). ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كرا (٤) طهر المتغير (٥) بزواله (٦) أيضا كالجاري عنده (٧) ، ويمكن دخوله (٨) في قوله : «لاقى كرا» لصدق ملاقاته للباقي (٩) ونبّه بقوله : «لاقى كرا» على أنه (١٠) لا يشترط في طهره (١١) به (١٢) وقوعه عليه (١٣) دفعة (١٤) كما هو المشهور بين المتأخرين ، بل تكفي ملاقاته له
______________________________________________________
(١) طهر غير الجاري.
(٢) ولو كانت الملاقاة قبل زوال التغير ، مع أنه يشترط في تطهير القليل ملاقاته للكر بعد زوال التغير أو معه لا قبله.
(٣) وهو قول العلامة ، فلا يطهر الجاري القليل بملاقاة الكر قبل زوال التغير ، مع أن عبارة الماتن تشمله.
(٤) بحيث لو تغيّر طرف من الحوض فينجس إلا أن الباقي من الحوض لو كان كرا فمع زوال التغير لا بد من الحكم بطهارة الجميع ، لأن الطرف المتنجس متصل بالكر والكر لا يحمل خبثا.
(٥) أي الطرف المتغير من الماء.
(٦) بزوال التغير.
(٧) عند المصنف ، غايته الجاري يطهر عند المصنف بعد زوال التغير لأن له مادة ، ومقامنا يطهر لأنه متصل بالكر.
(٨) أي دخول الطرف المتغير من الماء لو زال تغيره.
(٩) أي لصدق ملاقاة الكر للباقي.
(١٠) أن الشأن والواقع.
(١١) في طهر القليل.
(١٢) بالكر.
(١٣) أي وقوع الكر على القليل.
(١٤) اتفق الجميع على أن الماء الواحد له حكم واحد لا حكمان ، وعليه فلو اتصل الكر بالباقي المتنجس بعد زوال التغير فيكون الجميع ماء واحدا ، وله حكم واحد وهو الاعتصام فلا بد أن يطهر القليل حينئذ.
إلا أنهم اختلفوا في ما يحقق الوحدة بين الماءين ، فذهب المشهور إلى اشتراط وقوع الكر على القليل دفعة ، وإلى اشتراط الامتزاج حتى تصدق الوحدة والمراد بالدفعة الدفعة العرفية لا العقلية المتحققة في زمن واحد لتعذرها لامتناع ملاقاة أجزاء الكر ـ