مطلقا (١) ، لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا ، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى ، لتعذّر الحقيقة ، وعدم الدليل على العرفية (٢) ، وكذا لا يعتبر ممازجته له (٣) ، بل يكفي مطلق الملاقاة لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق ، واعتبار بعضها دون بعض تحكّم ، والاتحاد (٤) مع الملاقاة حاصل.
ويشمل إطلاق الملاقاة (٥) ما لو تساوى سطحاهما (٦) واختلف ، مع علو المطهّر على النجس وعدمه (٧) ، والمصنف(رحمهالله) لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه (٨) ، بل يعتبر الدفعة ، والممازجة ، وعلو المطهر ، أو مساواته (٩) ، واعتبار الأخير ظاهر (١٠) دون الأولين (١١) إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا (١٢).
(والكرّ) المعتبر في الطهارة (١٣)
______________________________________________________
ـ للماء المتنجس في زمن واحد.
وذهب البعض منهم الشهيد الأول في الذكرى إلى عدم اشتراط الدفعة وعدم اشتراط الامتزاج ، بل يكفي مطلق الاتصال بين الماءين حتى تصدق الوحدة قضاء للمعنى العرفي لها وهو الحق.
(١) أي تكفي ملاقاة الكر للقليل سواء كان دفعة أو لا.
(٢) إذ لم يرد لفظ الدفعة في خبر ، بل اشتراط الدفعة العرفية عند المشهور من أجل تحقيق الوحدة بين الماءين ، وقد عرفت تحقيقها بالاتصال.
(٣) أي ممازجة الكر للقليل في التطهير.
(٤) بين الماءين.
(٥) في قول المصنف : أو لاقى كرا.
(٦) سطح الكر وسطح القليل.
(٧) عدم العلو.
(٨) كيف ، وفي الذكرى لم يشترط الدفعة أصلا.
(٩) باعتبار أن الأعلى لا يتقوم بالأسفل فلو كان القليل أعلى من الكر فلا يطهر القليل ولو اتصل به ، وفيه : إن الاتحاد بين الماءين معنى عرفي والعرف حاكم بالاتحاد في جميع الصور بشرط الاتصال بينهما.
(١٠) أي اعتبار علو المطهر أو مساواته.
(١١) من الدفعة والممازجة.
(١٢) فيشترط حينئذ الدفعة والامتزاج حتى تصدق الوحدة.
(١٣) في تطهير القليل.