وعدم الانفعال بالملاقاة (١) هو : (ألف ومائتا رطل) (٢) بكسر الراء على الأفصح ، وفتحها على قلة(بالعراقي) ، وقدره (٣) مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما (٤) ،
______________________________________________________
(١) مع عدم تغيّر أحد أوصافه.
(٢) لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل) (١).
واختلف الأصحاب في تعيين الرطل ، فالمشهور أنه بالعراقي ، وذهب الصدوقان والمرتضى أنه بالمدني ، ودليل المشهور أن الرطل العراقي كان شائعا في البلاد فلذا يحمل الخبر عند إطلاقه عليه ، ويدل على الشيوع خبر النسابة الكلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عند ما سأله عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء (قلت : وكم كان يسع الشن ماء؟ قال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق) (٢) فلو لم يسأله السائل فقد أطلق الرطل وأراد منه العراقي ، وهذا دليل على شيوعه.
وحمله على العراقي هو مقتضى الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وبين صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (الكر ستمائة رطل) (٣) ، وإذا عرفت أن العراقي نصف المكي فيتعين حمل الرطل في مرسلة ابن أبي عمير على العراقي وحمله في صحيح ابن مسلم على المكي.
ودعوى أن الرطل في المرسلة لا بد من حمله على المدني باعتبار عرف المتكلم الذي هو المعصوم في المقام كما هو مستند غير المشهور ليس في محلها ، لأن عرف المخاطب أولى بالتقديم بالإضافة إلى عدم إحراز صدور الخبر من الإمام وهو بالمدينة فلعله قد صدر منه وهو بالعراق.
(٣) أي قدر الرطل العراقي وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور ، وعن العلّامة في التحرير والمنتهى أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
(٤) في العراقي وقدره ، وقال الشارح في الهامش «مقابل المشهور أمران :
أحدهما : أنه بالمدني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.