في الأول (١) العوض والثواب (٢) بخلاف الثاني (٣).
(أو الخوف من استعماله لمرض) (٤) حاصل يخاف زيادته ، أو بطؤه أو عسر علاجه ، أو متوقّع (٥) ، أو برد شديد يشقّ تحمله (٦) ، أو خوف عطش حاصل ، أو متوقّع (٧) في زمان لا يحصل فيه الماء عادة ، أو بقرائن الأحوال لنفس محترمة ولو حيوانا (٨).
______________________________________________________
(١) أي المال المخوف ذهابه.
(٢) أما العوض فلضمان اللص الغاصب وأما الثواب فللتقرب.
(٣) وهو المال الواجب بذله عوضا فلا عوض فيه لأنه ثمن في قبال الماء ، فلا يترتب إلا الثواب ، فلو كان المدار في جواز الوضوء هو الثواب على البذل لجاز الوضوء في الصورتين لتحقق الثواب فيهما بل لكان الثواب في المال المخوف ذهابه لأن فيه العوض.
(٤) بالاتفاق لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ) ـ إلى قوله تعالى ـ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) وللأخبار الواردة في مشروعية التيمم لمجروح والمقروح والمكسور والمبطون ومن يخاف على نفسه البرد كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال عليهالسلام : لا يغتسل ويتيمم) (٢) ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة) (٣) بالإضافة إلى أدلة نفي الضرر والحرج.
(٥) عطف على قوله : (لمرض حاصل).
(٦) لصحيح البزنطي المتقدم.
(٧) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحبّ إليّ) (٤) وصحيح الحلبي : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال عليهالسلام : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء) (٥) ، ومثلها غيرها.
(٨) لإطلاق موثق سماعة قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه الماء في ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم حديث ٧ و ١٠.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم حديث ١ و ٢.