أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه (١) ، واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه (بمسماه) أي مسمّى المسح ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه لا بمجرد وضعه (٢) ، ولا حدّ لأكثره. نعم يكره الاستيعاب (٣) ،
______________________________________________________
ـ أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ، فعرفنا حين قال : (بِرُؤُسِكُمْ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها) (١) وصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك) (٢).
وعن السيد والشيخ والصدوق من وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة لخبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل) (٣) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها(٤).
وذهب الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بمقدار الأصبع عند الضرورة لمرسل حماد المتقدم : (في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال عليهالسلام : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه) (٥).
وذهب ابن الجنيد إلى أن المسح بإصبع للرجل وبثلاث للمرأة لهذه الأخبار المتقدمة ، لكن حملت هذه الأخبار عند المشهور على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على كفاية مسمى المسح.
(١) أي لا يخرج بمد الشعر عن حد الرأس ، وهو الشعر النابت على المقدم لأن المسح عليه مسح على المقدم ، نعم لو مسح على الزائد عنه لكان مسحا على غير المقدم فلا يجوز.
(٢) لأن الوضع لا يسمى مسحا عرفا.
(٣) استيعاب الرأس بالمسح قال في الجواهر : «أما لو مسح جميع الرأس فلا إشكال في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.