.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ومن أوجب غسلها من العامة ادعى أنها منصوبة وأنها معطوفة على الأيدي فتأخذ حكمها من الغسل ، وهو من غرائب الاستعمال فلا يحمل كلام الله عليه لأن الانتقال من جملة إلى أخرى قبل إكمال الأولى موجب للإيهام ومخل بالفصاحة.
وأما السنة فمنها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن) (١) وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : كيف ذلك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (٢) وعن ابن عباس : (إن كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل) (٣) وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ما نزل القرآن إلا بالمسح) (٤) وعن ابن عباس أيضا عن الوضوء أنه : (غسلتان ومسحتان) (٥).
ثم المسح على ظاهر البشرة فلا يجزي المسح على خف أو حائل خلافا للعامة حيث جوزوا المسح على الخف ، ومستندنا الأخبار منها : صحيح زرارة : (قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج) (٦) وخبر النسابة الكلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له ما تقول : في المسح على الخفين؟ فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة وردّ الله كل شيء إلى شيئه ، وردّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم) (٧) وخبر حبابة الوالبية عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا) (٨) وفي خبر سليم بن قيس الهلالي : (خطب أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متعمدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ : وحرّمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت بإحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ : إذا لتفرقوا عني) (٩).
ثم إن المشهور ذهب إلى عدم الترتيب بين الرجلين فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢ و ٧ و ٨ و ٩.
(٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٤ و ١٢.
(٩) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.