(ويكره وطؤها) قبلا(بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر) (١) خلافا
______________________________________________________
(١) بل على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (١) وموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليهالسلام : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ) (٢).
ونسب للصدوق القول بالحرمة ، مع أن مراجعة قول الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع يفيد أنه منع من الوطء قبل الغسل مع أنه قال : «إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها».
واستدل للمنع بالكتاب قال تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ، فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) (٣) فعلى قراءة التخفيف كما عليه القراء السبعة كما في المدارك فيكون المعنى : حتى يخرجن من الحيض.
وعلى قراءة التشديد فلا يجوز المقاربة إلا بعد التطهير وهو الاغتسال ويؤيده قوله تعالى : (فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) الظاهر في تعليق الإتيان بالاغتسال.
وردّ بأن التفعّل قد يأتي بمعنى فعل كقولهم : تبين وتبسم وتطعم أي بان وبسم وطعم ، ومن هذا الباب المتكبر من أسماء الله تعالى فإنه بمعنى الكبير ، وأما ذيل الآية فيحمل على تطهير الفرج لا على التطهير بمعنى الاغتسال ويؤيده الأخبار.
منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال عليهالسلام : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل) (٤).
واستدل للمنع بأخبار منها : موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال عليهالسلام : لا حتى تغتسل) (٥) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل) (٦).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض حديث ٣ و ٥.
(٣) البقرة الآية : ٢٢٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض حديث ٧ و ٦.