والصّعيد المأمور به هو وجهها ، ولأنه تراب (١) اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. ولا فرق بين أنواعه من رخام ، وبرام (٢) ، وغيرهما ، خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب ، أما المنع منه مطلقا (٣) فلا قائل به (٤).
ومن جوازه (٥) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى (٦) ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى (٧) استمساكا منه ، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه (٨) مع اعترافه بجواز السجود عليه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه (٩) ،
______________________________________________________
(١) أي الحجر وهو دليل ثان على جواز التيمم به ، والاستمساك لا يخرجه عن كونه أرضا.
(٢) الرخام هو الحجر الأبيض الرخو والبرام هو الحجر الصلد الذي يعمل منه القدور.
(٣) أي المنع من الحجر سواء فقد التراب أو لا.
(٤) قد عرفت أن أبا علي الجنيد والسيد والحلبي وابن زهرة قد منعوا من التيمم به مطلقا كما في الجواهر.
(٥) أي جواز التيمم.
(٦) ذهب المحقق في المعتبر إلى منع التيمم به لخروجه عن الأرض بالإحراق ، ونسبه إلى ابن الجنيد وقال : (ولا يعارض بالسجود عليه لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ).
ومال سيد الرياض إلى عدم التيمم به للشك في الخروج وعدمه ، واستشكل العلامة في المنتهى وتوقف الشهيد في الدروس.
وعن جماعة جواز التيمم به لعدم خروجه عن اسم الأرض بالإحراق وإن خرج عن اسم التراب بل هو أولى من الحجر لقوة استمساكه دون الحجر فإنه مستمسك من دون هذه الزيادة.
(٧) أي مع أن الخزف أقوى استمساكا من الحجر.
(٨) أي بخروج الخزف عن الأرض بالإحراق.
(٩) لما سيأتي من الإجماع المنقول من أن ما خرج عن الأرض بالاستحالة لا يجوز السجود عليه والخزف بحسب دعوى المحقق منه فكيف يجوز السجود عليه.